صحيفة المرصد: أعلنت السلطات الكويتية عن صدور مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وحسب " المجلس " جاءت أبرز التعديلات، وفقا ل "المرسوم" ما يلي:-
- عدم اعتبار العلاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.
• عدم اعتبار العلاقة الزوجية سببا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.
• جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية.
• إلغاء البند (ثالثا) من المادة 5 نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965.
- المادة 20 أتاحت لوزير الداخلية، وفق الضوابط التي يصدرها، استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية.
• يمكن للوزير استخدام أكثر من وسيلة، منها تحليل الـDNA، وإصدار قرار بالبحث في ملفات التجنيس لمن سجلوا أبناءً غير حقيقيين على أنهم أولاده، ولمن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، سواء حصلوا عليها بطريقة قانونية أو بطريقة مزورة. وتسحب جنسية كل من سجل أبناء ليسوا أولاده إستناداً إلى الفقرة التي تجرّم الغش أو التزوير أو أقوال كاذبة.
• وتسحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مساس بأمن الدولة أو الذات الإلهية، وإذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، وإذا ثبت ترويجه لمبادئ تقوض النظام أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.
- إلغاء الفقرة 2 من المادة 5 لقانون الجنسية الكويتية التي كانت تسمح بتجنيس أبناء المواطنات الكويتيات.
• السماح بمعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتي شريطة أن تكون الأم «بصفة أصلية» وليس من فئة المجنسات.
تعليقات
إرسال تعليق