مادة 18: يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير من دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
مادة 19: يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته.
يُحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.
الفصل الخامس (قواعد إبعاد وإخراج الأجانب)
مادة 20: يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2 - إذا خالف أحكام المادة 19 من هذا المرسوم بقانون.
3 - إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
مادة 21: يجور أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
مادة 22: يحوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد.
مادة 23: يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه أو إبعاده من دولة الكويت، من كل الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
مادة 24: يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.
واستثناء من الفقرة السابقة، يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 19 من هذا المرسوم بقانون كل نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.
ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
مادة 25: إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
مادة 26: لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت العودة إليها إلّا بإذن من وزير الداخلية.
الفصل السادس (العقوبات)
مادة 27: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد (6)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 4)، (16) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 400 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (5)، (7 فقرة 2)، (8) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 1200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 2) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا المرسوم بقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادتين (4) و(26) من هذا المرسوم بقانون. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1) و(4)، يُحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.
مادة 28: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
فإذا كان الاتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط، كما يعاقب المسؤول عن الشخص الاعتباري أياً كان مسماه في هذه الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، ويُعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجريمة ولو بعد حصوله على التصريح.
مادة 29: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الإتجار بالإقامة.
مادة 30: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
مادة 31: يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13 فقرة 5)، (14) فقرة 2 - 3)، (15 فقرة 2 - 4)، (16)، (19) من هذا المرسوم بقانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقاً للأسس التالية:
أولاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).
ثانياً: - دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2 - 3)، (15 فقرة 2 - 4).
- دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة المخالفات المتعلقة في شأن إقامة العمالة المنزلية وبحد أقصى 600 د.ك.
ثالثاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (16) إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.
رابعاً: دفع مبلغ 3 آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز لوزير الداخلية رفض الصلح إذا رأى ما يبرّر ذلك.
الفصل السابع (أحكام عامة)
مادة 32: يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
أ- رؤساء الدول وأفراد أُسرهم.
ب- رؤساء وموظفو البعثات الدبلوماسية الرسميون وأُسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
ج- حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
د- الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص، لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
مادة 33: لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها.
مادة 34: يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 35: يُلغى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة 36: على الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
6 محظورات
1 - الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال الاستقدام نظير مبالغ مالية أو منفعة
2 - تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه
3 - الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي
4 - عمل الأجنبي لدى الغير من دون إذن من جهة عمله
5 - إيواء أو استخدام الأجنبي من قبل الغير سواء كانت إقامته سارية أو منتهية
6 - إسكان الأجنبي إذا لم تكن لديه إقامة صالحة
عقوبات الإتجار بالإقامة
• حبس 3 سنوات وغرامة 10000 دينار
• تتعدد العقوبة بتعدد الأجانب المخالفين
• تُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته
• في حال العودة تضاعف العقوبة مجدداً
• عقوبة الشخص الاعتباري الغرامة مع إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط
3 حالات لإبعاد الأجنبي
1 - إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب
2 - إذا عمل لدى الغير من دون ترخيص أو إذن
3 - المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة
• قرار إبعاد الأجنبي يجوز أن يشمل أفراد أُسرته الأجانب المكلف بإعالتهم
• يمكن توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد
• يجوز للوزير إعفاء الأجنبي المُبعد من الغرامات بشرط مغادرته البلاد
• نفقات الإبعاد على عاتق صاحب العمل أو من أسكَنَ الأجنبي وآواه بشكل مخالف
تعليقات
إرسال تعليق