القائمة الرئيسية

الصفحات

اعتبر تصرفه اعتيادياً.. لأن الفتاة في سنّ ابنته 10 آلاف درهم غرامة لموظف «لمس وجه زميلته»

 

قضت المحكمة المدنية في دبي بتغريم موظف من جنسية عربية 10 آلاف درهم، لقيامه بـ«لمس» أو وضع يده على وجه زميلته في العمل لمدة تقدر بنحو 10 ثوانٍ.


وصدر الحكم المدني بتعويض المدعية بعد صدور حكم جزائي بات ونهائي بإدانة المتهم بتهمتي التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أول الفعل في طريق عام أو مكان مطروق، والاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً.


وتفصيلاً، طالبت موظفة عربية بإحدى المحطات الفضائية بتعويض قيمته 51 ألف درهم عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي تعرضت لها، إضافة إلى الفائدة القانونية عنها بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.


وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسدها بشكل يخدش حياءها، في محل عملهما بالمؤسسة التي ينتميان إليها، لافتة إلى أن الاعتداء تمثل في وضع يديه على وجنتيها لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ، حين كان المقر خالياً من زملائهما، ثم انصرف، وأكملت عملها شاعرة بحالة من الغضب والاستياء.


وأضافت أنها أخبرت جهة عملها لاحقاً بما حدث، فأجرت تحقيقاً داخلياً، اعترف فيه المدعى عليه بما ارتكبه، مبرراً تصرفه بأن هذا تصرف اعتيادي في بلاده، وأن الموظفة في سنّ ابنته.


وأشارت إلى أنها حررت بلاغاً جنائياً ضده، ووجهت إليه النيابة العامة تهمتي التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل في طريق عام أو مكان مطروق، إضافة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بما يفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً.


وقضت محكمة الجزاء الابتدائية بإدانته ومعاقبته بغرامة 2000 درهم، فاستأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت طعنه شكلاً وأيدت الحكم الابتدائي، ولم يطعن عليه أمام محكمة التمييز فصار نهائياً.


وأكدت المدعية في مذكرة قانونية أن ما فعله زميلها بمثابة إخلال صريح بسلامتها، وألحق أضراراً بها بشكل يخدش حياءها، ما يستوجب معه التعويض، وقدمت سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الجزائي النهائي.


بدوره، قدّم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.


وذكرت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.


وأشارت إلى أن الثابت لديها إدانة المدعى عليه أمام المحكمة الجزائية، ومما لا شك فيه المدعية أصيبت بأضرار تمثلت في خدش حيائها، والنيل من كرامتها بلمس أجزاء من جسدها، وإعمالاً لما سبق تقدر المحكمة تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية بمبلغ 10 آلاف درهم، وفوائد نسبتها 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.


تعليقات

التنقل السريع