1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعيونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
2. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.
كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق بهوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، بمساحة 3888.44 فدان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة من التلوث.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 1.63 فدان ناحية مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وأن يعاد تخصيصها لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024. عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات (الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – الأقصر – أسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تتولي وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذا الموافقة في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقرراً للمجلس"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويختص المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك، وكذا متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.الكترونية والخلايا الشمسية وسبل حلها وفقاً لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 15 مصابا من مصابي هيئة الشرطة في العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
10. وافق مجلس الوزراء على استثمار عدد 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة في الأرض.
11. وافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.
12. وافق مجلس الوزراء على منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.
13. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام "هرمل"، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.
14. وافق مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران.
وكذا الموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري (الأقصر – أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.
15. استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2024، حتى 30/6/2024.
تعليقات
إرسال تعليق