القائمة الرئيسية

الصفحات

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى بعد زيادة نسبة 15%

 

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.


جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وبذلك تصبح التعديلات سارية ويتم العمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.


وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون كالتالي:


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه.


ويحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة. 


تعليقات

التنقل السريع