القائمة الرئيسية

الصفحات

الحكم على ماذون بالحبس بالعسيرات..بسبب اتهامه بتزويج قاصر على الطريقة السنية

 

جرم القانون زواج الفتيات قبل بلغوهن 18 سنة لأن «زواج القاصرات» من الظواهر الخطيرة على المجتمع، التى لابد من التصدى لها ووقفها بسبب المشكلات والكوارث التى تنتج عنها واعتبر أن زواج الفتيات الصغار جريمة يعاقب كل من يتورط فيها سواء كان الأب أو الزوج أو الشهود أو المأذون بالسجن والغرامة.


ونجحت مؤسسات الدولة في التصدى لظاهرة «زواج القاصرات» سواء بحملات التوعية على المناطق التي ظهر فيها هذا النوع من الزواج وخاصة في المناطق الريفية وأيضا عن طريق تشديد العقوبات لكل المتورطين فيها.

التفاصيل


قضت محكمة جنح المنشاه بالحكم  بحبس  مأذون بمركز العسيرات  ثلاثة أشهر وإلزامه بالدعوى المدنية بسبب اتهامه بتزويج قاصر على الطريقة السنية بعد شكوى قدمت من مواطن من قرية الخنانسة الغربية.

وفى التقرير التالي نستعرض عقوبة زواج القاصرات وفقا للقانون:

يقول محمد إسماعيل عمار المحامى بالنقض والإدارية العليا أن المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.


وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.


كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل 

author-img
صحفى يغطى الاخبار والاعلام

تعليقات

التنقل السريع