ألغت محكمة الاستئناف في دبي تدبيراً بالإبعاد، قضت به محكمة أول درجة بحق شخص (آسيوي) مدان بتعاطي المخدرات، طلب استعمال المرسوم بقانون «الأصلح للمتهم» رقم 30 لسنة 2021، الذي ينص في مادته رقم 75 على أن تدبير الإبعاد جوازي لهيئة المحكمة، وقدم سنداً لطلبه بأنه مقيم في الدولة، وله عمل ومصدر رزق مشروع، ولم يسبق الحكم عليه في أي قضايا مخدرات.
وتفصيلاً، قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم شخص (آسيوي) 8000 درهم، ومصادرة المضبوطات التي عثر عليها بحوزته، وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة التعاطي.
ولم يرتض المتهم الحكم الابتدائي الصادر بحقه، وتقدم ممثله القانوني بالتماس النظر في تدبير الإبعاد، مطالباً بتطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، وهو المادة 75 من القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة، التي عدلت مسألة الإبعاد، وجعلت القرار جوازياً لهيئة المحكمة، حسبما تراه مناسباً.
وحضر المتهم برفقة محاميه في جلسة المحاكمة، وسألته هيئتها ما إذا كان لديه مصدر رزق بالدولة، فقرر بأنه تاجر ومقيم في الإمارات، وله مصدر رزق فيها، والتزم بسداد مبلغ الغرامة، وليس لديه سوابق.
وحول موضوع طلب النظر في قرار الإبعاد، أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأنه بحسب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، فإنه إذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فقط، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم البات إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد، بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم.
وأشارت إلى أن محكمة التمييز قررت هذا المعنى، بقضائها بأن القانون الأصلح للمتهم، هو القانون الجديد الذي ينشئ له مركزاً أو وضعاً أصلح للمتهم من القانون القديم، وذلك بإلغاء بعض العقوبات أو خفضها، أو قرر وجهاً للإعفاء من المسؤولية الجزائية، أو ركناً من أركان الجريمة ذاتها.
وأفادت المحكمة بأنه لما كان الثابت لديها أن المتهم من المقيمين في الدولة، وله عمل بها، ومصدر رزقه مشروع، ولم يسبق عليه الحكم في أي قضايا مخدرات، فإن الطلب الذي قدمه بإلغاء تدبير الإبعاد له سند من الواقع والقانون، وترى أنه جدير بالإلغاء.
«جنح دبي» أدانت المتهم بالتعاطي وقضت بتغريمه 8000 درهم وإبعاده عن الدولة.
تعليقات
إرسال تعليق