أيّدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، بعدم جواز النظر في دعوى أقامها رجل ضد طليقته، يطالب بإلزامها رد مركبة، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب
بإلزامها نقل ملكية سيارة، وتسليمها حسب الأصول والقانون، أو دفع 80 ألف درهم حال عدم رغبتها في إعادة السيارة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته، وخلال العلاقة الزوجية اشترى مركبة لتوصيل الأطفال إلى المدرسة، وسجلها باسمها، وبعد وقوع الطلاق وإسقاط الحضانة عنها، طالبها برد المركبة، إلا أنها امتنعت عن ردها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، دفعت في ختامها بعدم جواز نظر الدعوى، لسابق الفصل فيها.
فيما قضت محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وألزمت رافعها المصروفات، تأسيساً على الأحكام الصادرة في الدعوى أحوال نفس العين واستئنافه، وأن المدعي أقامها للمطالبة بالطلاق من المدعى عليها للضرر، وإسقاط جميع حقوقها، وإسقاط الحضانة، واسترجاع السيارة، والتي قُضي برفضها، والذي تم تأييده بالاستئناف، وكان المدعي والمدعى عليها هما نفسهما أطراف الدعوى، كما كان رد المركبة أو سداد ثمنها من ضمن الطلبات في تلك الدعوى، وبين الخصوم أنفسهم، وقد أصبح الحكم نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف، وقدم مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف، أوضح من خلالها بأن قرار الرفض من محكمة الأحوال الشخصية لا يعد سابقة قضائية يمكن الاحتجاج بها ويمنع إقامة الدعوى، كما أودعت المستأنف ضدها مذكرة جوابية تمسكت فيها بصحة الحكم المستأنف.
من جانبها أفادت محكمة الاستئناف أن البين من الأوراق، أن المستأنف سبق وأن رفع الدعوى المحكوم فيها سابقاً أحوال نفس العين واستئنافها، وكان موضوع الدعوى الراهنة من ضمن الطلبات في الدعوى السابقة وبين ذات الخصوم أنفسهم، وتتعلق بالحق
ذاته محلاً وسبباً، وقد أصبح الحكم نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضي.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف التزم هذا النظر، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابق الفصل فيها، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، وتكون كذلك اليمين الحاسمة المطلوبة لا محل لها، وتلتفت عنها المحكمة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات.
تعليقات
إرسال تعليق