تشن شرطة الكهرباء في أنحاء محافظات الجمهورية، حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، في مجال سرقة التيار الكهربائي، إذ ترصد المئات من المخالفات.
ويجهل الكثيرون العقوبة القانونية عن سرقة التيار الكهربائي، التي تصل يؤدي بهم إلى السجن، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ولذلك ترصد «الوطن» عقوبة سرقة التيار الكهربائي من خلال السطور التالية.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي حبس وغرامة
قال المحامي حمدي العربي والخبير القانوني، إن عقوبة سرقة التيار الكهربائي، جاءت في المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، والتي نصت: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون».
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولفت «العربي» إلى أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
تعليقات
إرسال تعليق