القائمة الرئيسية

الصفحات

ورثة يتهمون أرملة أبيهم باستغلال مرضه والاستيلاء على 3 ملايين درهم

 

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها ورثة ضدّ زوجة أبيهم، طلبوا فيها إلزامها بردّ ثلاثة ملايين و187 ألف درهم، سحبتها عن طريق بطاقة الصراف الآلي خلال فترة مرضه.


وأقام ورثة المتوفى الدعوى ضد إحدى زوجات والدهم، وطلبوا ندب خبير من المحكمة «لبحث عناصر الدعوى واحتساب أموال التركة المغتصبة، المستولى عليها دون وجه حق من المدعى عليها»، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا عقب وفاة مورثهم، ومراجعتهم حساباته لدى البنك عن آخر ست سنوات (الفترة التي كان يقيم فيها لدى المدعى عليها دون غيرها)، أنها تسلمت بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، وسحبت ملايين الدراهم. وقالوا إنها كانت تدير أموال والدهم خلال هذه الفترة، والحال أنه كان مصاباً بمرض الزهايمر. وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة أن مجموع المبالغ المسحوبة من حساباته عن طريق بطاقة الصراف الآلي في فترة السنوات الست، يبلغ ثلاثة ملايين و187 ألف درهم.


وتقدم المدعون بمذكرة ختامية التمسوا من خلالها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهم الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق من أموال مورثهم، وأن تؤدي لهم مليون درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي وفوات الكسب.


وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعين بالمصاريف، وقد أسست حكمها على كون الفترة التي يدعي المدعون أن المدعى عليها سحبت مبالغ مالية خلالها من حساب مورثهم كان فيها الأخير لايزال على قيد الحياة، ولم يقدم المدعون ما يثبت أنه كان فاقداً الأهلية، أو محجوراً عليه حتى يمكن القول إن المدعى عليها استغلت وضعه الصحي أو العقلي واستولت على أمواله.


ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعين فاستأنفوه، وعابوا على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات، ذلك أن مورثهم كان يعاني اضطرابات سلوكية وخرفاً في مراحل متقدمة والزهايمر، ولم يكن قادراً على الاعتماد على نفسه وتدبير شؤونه.


بدورها، بينت محكمة الاستئناف أنه من المقرر في قانون المعاملات المدنية أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون، مشيرة إلى أن ما يدعيه المستأنفون من حالة صحية لمورثهم وعدم مقدرة على الاعتماد على نفسه وتدبير شؤونه، ليس من شأنه سلب إرادته أو جعله غير أهل للتصرف كيفما شاء.


كما أنه لا يمكن اعتباره عارضاً من عوارض الأهلية، بحسبان أن الأصل أن يظل الشخص الراشد كامل الأهلية إلى أن تسلب منه أو تقيد بحكم قضائي بالحجر عليه.


ولما كان المستأنفون قد عزفوا عن تقديم حكم بالحجر على مورثهم، فإنه يترتب على ذلك بالنتيجة أن جميع تصرفاته أثناء حياته تُحمل على الصحة بما فيها تسليمه بطاقاته البنكية إلى المستأنف ضدها – زوجته – أو تصرفه في أمواله من خلالها كيفما شاء دون قيد أو شرط.


وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.


author-img
صحفى يغطى الاخبار والاعلام

تعليقات

التنقل السريع