القائمة الرئيسية

الصفحات

700 ألف درهم تعويضاً لطفلة أصيبت في رحلة مدرسية.. سقطت عليها أرجوحة

عدلت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة إدارة حدائق أن تؤدي لولي أمر طفلة مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن سقوط أرجوحة على رأس ابنته خلال تواجدها بالحديقة في رحلة مدرسية، وقضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 700 ألف درهم ليتناسب ونوعية وفداحة الأضرار التي أصيبت بها ابنة المستأنف.

وفي التفاصيل، أقام ولى أمر طفلة دعوى قضائية ضد شركة إدارة حدائق، والجهة المسؤولة عن الرقابة والاشراف والمتابعة على أعمال المدعى عليها الأولى طالب فيها إلزامهما بأن تؤديا له بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر مبلغ 3 ملايين درهم تعوضاً عما أصاب ابنته من أضرار نفسية ومعنوية، مشيراً إلى أنه أثناء تواجد ابنته "المجني عليها" في رحلة مدرسية سقطت أرجوحة على الطلاب ما أدى إلى إصابة ابنته، وقد أدينت المدعى عليها الأولى جزائيا عن تلك الواقعة. 

فيما تقدم ممثل قضايا الحكومة عن المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية التمس من خلالها رفض الدعوى في مواجهتها، فيما طلبت المدعى عليها الأولى إدخال الشركة المسؤولة عن أعمال صيانة الألعاب وشركة التأمين المؤمن لديها على كامل المشروع، كخصمين في الدعوى.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المندب من المحكمة أنه نتج عن الحادث كسور متعددة في عظام الجمجمة والوجه والعنق بابنة المدعي وأنها باتت تعاني من ضعف في الذاكرة القريبة، ونسيان، وصداع متكرر، وعدم تركيز، واضطراب مستمر في المزاج والطباع، مما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 30٪ من منفعة الدماغ، كما أثبتت التقارير الطبية أن ابنة المدعي تعاني من آثار نفسية عبارة عن اضطراب اكتئابي وإحباط نتيجة الحادث. 

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي بصفته الولي الطبيعي على ابنته 400 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم أتعابا للمحاماة، وقد أسست حكمها على إدانة المدعى عليها الأولى المشغلة للحديقة جزائياً، عن تهمة المساس بسلامة جسم ابنة المدعي نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها بأن أهملت في إجراء الصيانة الدورية ومن ثم يكون ركن الخطأ ثابتا في حقها.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي قضى ببراءة الخصم المطلوب إدخاله "شركة الصيانة" من تهمة تسببها في إصابة ابنة المدعي تأسيسا على أن تلك الشركة انتهى التعاقد معها قبل وقوع الحادث وانتفت مسؤوليتها، فيما قضى الحكم بعدم قبول الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على لجان تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال خدمات التأمين، وهو ما لم يتم في الدعوى.


ولم ينل هذا القضاء قبولا لدى طرفي الدعوى، فاستأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف الأصلي، كما استأنفه المدعي بصفته وليا طبيعيا على ابنته بالاستئناف المتقابل، حيث عابت المستأنفة أصليا على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات بحسبان أنها طعنت بالمعارضة الاستئنافية على الحكم الجزائي الغيابي الصادر في مواجهتها ، ومن ثم فإن عنصر الخطأ ليس ثابتا في حقها ما تنتفي معه مسؤوليتها عن التعويض، فيما نعى المستأنف تقابلا على الحكم المستأنف الاجحاف بحقوقه، اعتبارا إلى أن التعويض المقضي به ابتدائيا لا يتلاءم وحجم الضرر الحاصل لابنة المستأنف خاصة ما يتعلق بتأثير تضرر دماغها على مستقبلها 

من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن البين من الدعوى الجزائية بجميع أشواطها صدور حكم جزائي بات ونهائي بإدانة المستأنفة أصليا من أجل ما نُسب إليها من مساس بسلامة جسم المجني عليها ابنة المستأنف تقابلا وذلك نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها، ومن ثم فإنه يعد حجة على توافر ركن الخطأ في جانبها بما يمتنع على هذه المحكمة إعادة مناقشته. 

وفي الاستئناف المتقابل أشارت المحكمة إلى أن المستأنف تقابلا عاب على الحكم المستأنف الاجحاف بحقوقه اعتبارا إلى أن التعويض المقضي به ابتدائيا لا يتلاءم وحجم الضرر الحاصل لابنته خاصة ما يتعلق بتأثير تضرر دماغها على مستقبلها، لافته إلى إن هذا النعي سديد حيث أنه بالنظر إلى نوعية وفداحة الأضرار التي أصيبت بها ابنة المستأنف تقابلا والتي لها علاقة مباشرة بدماغها، فإن ما قدرته محكمة أول درجة من تعويض للمضرورة ليس من شأنه أن يغطي كافة تلك الأضرار وبجميع أبعادها.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمتقابل شكلا، في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وأبقت رسومه ومصاريفه على عاتق رافعته، وفي موضوع الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها تقابلا بأن تؤدي للمستأنف تقابلا صفته وليا طبيعيا عن ابنته، تعويضا إجماليا قدره 700 ألف درهم، كما ألزمتها برسوم ومصاريف الاستئناف المتقابل، وبتأييده في الباقي.

 

تعليقات

التنقل السريع