أقام (خليجي) دعوى أمام محكمة دبا الفجيرة، طالب فيها بإسقاط حضانة ابن شقيقه المتوفى عن والدته، وإلغاء الأمر الصادر بتسليم ابن شقيقه إلى والدته، ورفضت المحكمة التظلم لتقديمه بعد الموعد القانوني.
وأوضح في الدعوى أن قرار تسليم ابن شقيقه لوالدته لم يراع مصلحة الطفل، وذلك لأن شقيقه قبل الوفاة أوصى ببقاء ابنه مع جدته، مشيراً إلى أن ابن شقيقه يرفض الذهاب أو البقاء مع والدته، ومن المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة، إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويعده للحياة. وأضاف أن الحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته، إلا أنه يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس، وأنه جاء النص في باب الحضانة على أنها القيام بما تقضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون، ما يندرج تحت الولاية على النفس، وهي واجبة على الأب المحضون ثم على غيره من الأولياء على النفس، ولو كان لدى حضانته، بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع الولاية.
من جهتها، قدمت الأم مذكرة جوابية أكدت فيها أن مصلحة ابنها في البقاء في حضانة والدته، وأن ظاهر الأمر صلاحيتها للحضانة، إذ إنها حُرمت ابنها منذ وفاة والده، مطالبة برفض التظلم مع إلزام مقدمه المصروفات.
وأوضحت المحكمة أن طلب العم غير مقبول من حيث الشكل، إذ صدر الأمر في فترة سابقة والمتظلم على علم بالجلسة التي صدر فيها الأمر، إذ إنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، فإنه يُقدم التظلم خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، ولما كان ذلك، وكان التظلم قدم بعد مضي أكثر من أسبوع، بـ15 يوماً، فهو غير مقبول شكلاً، ما يتعين معه رفض التظلم، وعدم قبوله شكلاً وأن يتحمل المتظلم رسوم ومصروفات تظلمه.
تعليقات
إرسال تعليق