رفضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة دعوى أقامها خليجي طالب فيها بتعويضه بـ90 ألف درهم عن الأضرار لحقته جراء تقديم طليقته شكوى ضده لدى مركز الشرطة بتهمة الاعتداء والسب، حيث تم حجزه والتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة أول درجة التي قضت ببراءته مما نسب إليه.
وأوضح أنه نظراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية سببت له آلاماً نفسية وتشويه سمعته أمام أصدقائه وأقربائه والتأثير في مستقبله المهني وما لحقه من إهانة بادعاءات المدعى عليها وشعوره بالخوف من إمكانية خسارة عمله فإنه يطالب بالتعويض عما ارتكبته بحقه.
وأفاد وكيل المدعى عليها بأن المدعي تولى سبها هاتفياً بوجود الشهود، وقام في واقعة منفصلة بالاعتداء على سلامتها الجسدية وإتلاف هاتفها وتم تحرير محضر بالواقعة في إمارة مجاورة وتم الصلح بينهما بعد أن تنازلت عن البلاغ، موضحاً أن الحكم ببراءة المدعي لا يثبت بالضرورة خطأها ولا يحق له المطالبة بالتعويض عن أضرار غير ثابتة وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأكد وكيل المدعي أن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بموكله ثابت بعد أن اتهمته باطلاً بسبها وصدر حكم ببراءته وكانت تعلم بعدم صحة الواقعة، وطلب الحكم لصالح موكله لثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين خطأ المدعى عليها.
وقالت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة في حيثيات الحكم إنه بعد فحص أوراق الدعوى والحكم الجزائي الصادر بحق المدعي وما تقرع عنه من تحقيقات ودعوى جزائية لا يعد من قبيل التعسف في استعمال المدعى عليها حقها في التقاضي وهو حق يضمنه القانون والدستور، خصوصاً أن البلاغ الذي تقدمت به أسفر عن توجيه تهم للمدعي.
وأوضحت أن صدور الحكم ببراءة المدعي بموجب حكم بات لا يمكن بأي حال أن تستنتج منه المحكمة عدم جدية البلاغ الذي تقدمت به المدعى عليها وتعسفها في استعمال حق التقاضي، ولم يثبت للمحكمة انتواء المدعى عليها الإضرار بالمدعي والتشفي منه وتعسفها في ممارسة حقها في الإبلاغ، وأن الحكم الصادر ببراءة المدعي لا يمكن أن يكون له حجية مطلقة تجاه المحكمة المدنية خصوصاً أنه لم يؤسس براءة المدعي على انتفاء نسبة الأفعال له بما ترى المحكمة أن الدعوى على حالها يعوزها الدليل في ظل عدم ثبوت خطأ المدعى عليها.
وأوضحت أنه طالما اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليها مارست حقها في التقاضي دون تعسف ولم تسئ استعمال حقها فإن المحكمة تتجه لرفض الدعوى.
تعليقات
إرسال تعليق