16 عملا محظورا على موظفي الحكومة في قانون الخدمة المدنية
حظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التفيذية الصادرة في مايو 2017، بعض السلوكيات والتصرفات الممنوعة على موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأوضحت المادة 151 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، هذه التصرفات الممنوعة في النقاط التالية.
عدم الجمع بين الوظيفة الرسمية وأي عمل آخر يضر بأداء الواجبات الوظيفية
1 - أن يجمع الموظف بين وظيفته وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة، أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
2- أن يؤدى أعمالًا للغير بأجر أو بمكافأة، ولو في غير أوقات العمل الرسمية، إلا بأذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
3- مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يُفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
4- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
5- عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
6- عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المُماطلة والتسويف.
7- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كُلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
8- أن يقضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
9- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي في أثناء ساعات العمل الرسمية.
10- إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة.
11- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
12- الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، دون إخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.
13- استغلال نفوذه الوظيفي.
14- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المُتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.
15- إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.
قبول هدايا أو عمولة بمناسبة قيامه بوظيفته
16- أن يقبل أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
تعليقات
إرسال تعليق