تحصلت (الجريدة) على وثيقة تحوي ملاحظات العسكريين على مشروع الدستور الانتقالي المطروح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أولى الملاحظات كانت على عدم كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم)،
الملاحظة الثانية كانت في الباب الأول (أحكام تمهدية) في الفقرة (2) على كلمات (تُراجع) (قبل أوفي أو بعد) (والتي خالفت أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة) ونص الفقرة هو:
(تُـراجع) كل القرارات والاجراءات التي صدرت (قبل أوفي أو بعد) 25 أكتوبر2021م، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت (والتي خالفت اهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة) وحتى بدء سريان هذا الدستور.
أما الملاحظة الثالثة في الباب الثالث مهام الفترة الانتقالية وكانت في 33 (تلتزم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية) وفي الفقرة ج (الفترة الانتقالية والتي لا تتجاوز24 شهرا) وفي الفقرة 2أ (لمؤسسات الدولة وفقا ً للقانون) وفي 2ج ( لسياسات الإصلاح المقرة) وفي بند العدالة الانتقالية 4 أ (العدالة الانتقالية) وفي 4ج (قبل وفي وبعد) أما 4 (ز –ح) كانت الملاحظة على النص وفي 5 أ (استكمال)
. والنصوص الواردة التي سجلت عليها الملاحظات كالآتي:
33تلتزم (أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية) حسب اختصاصها بالمهام الآتية:
ج – تلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية (والتي لا تتجاوز24 شهرا).
2أ – إصلاح الأجهزة النظامية، لضمان إزالة التمكين فيها، وتأكيد قوميتها، وانصياعها (لمؤسسات الدولة وفقا ً للقانون).
2 ج – مراجعة تشريعات المؤسسات العسكرية بما يضمن انسجامها مع التطور الديمقراطي في السودان على أن يتم الابتدار من المؤسسة العسكرية و فقا (لسياسات الإصلاح المقرة).
4 أ- خطة قومية لتنفيذ العدالة و(العدالة الانتقالية) في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان
وجنوب النيل الأزرق.
4ج – تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت (قبل وفي وبعد) 25أكتوبر2021م
4د- يضمن أمر تشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في (ب)و(ج)استقلالهما، (ولا يعتد بأي حصانة واردة في أي قانون لأغراض عملهما)
ز -(لا يعتد بالحصانة فيما يتعلق بكل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ30 يونيو1989 مما عدا ماورد في هذا الدستور، وينص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية، بموجب أمر أو مرسوم صادر من رئيس الوزراء أو النائب العام حسب مقتضى الحال).
ح- (جبر ضرر للمفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية وتوفيق اوضاعهم بصورة عادلة ومنصفة).
5 أ – إنشاء مفوضية مستقلة للسلام تعمل على (استكمال) السلام العادل المستدام بالاتفاق مع الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
أما ملاحظة الفصل الرابع تفويض السلطات كانت في (قبل وفي وبعد) والنص الوارد كالآتي:
7- حق المجتمعات المحلية في المشاورة في حماية (الموارد الطبيعية والبيئية وحقوق المجتمعات) المحلية في ترخيص
المشروعات التي تقام على أراضيها.
الباب الخامس هياكل السلطة وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وردت ملاحظة في الرقم (150) عضواً في الفقرة الأولى وملاحظة على كل الفقرة الخامسة والنصوص كالآتي:
1-المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ويتكون من عدد لا يقل عن (150)ًعضوا.
5 (يحق للجهة التي اختارت العضو ابتداءان تبدله في حالة مخالفته الاعلان السياسي واسس التمثيل).
أما حول اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته وأجله كانت الملاحظة في الفقرة أ (المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي) والفقرة 2 (والتي لا تقل عن نسبة80%) (رأس الدولة) والنصوص الواردة كالآتي:
أ – سن القوانين والتشريعات (المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي).
(2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء (والتي لا تقل عن نسبة80%) من الاعضاء، على المجلس التشريعي الانتقالي تعيين رئيس مجلس الوزراء الخلف ويعتمد تعيينه (رأس الدولة) خلال أسبوع من تاريخ رفع قرار التعيين.
في الفصل الثاني كانت الملاحظة على العنوان (السلطة السيادية الانتقالية) (رأس الدولة) وفي الفقرة أ(هو رمز سيادة الدولة ) وفي العنوان اختصاصات (رأس الدولة) وفي 1(والولاة والمجلس التشريعي) وفي 2(المجلس العدلي المؤقت) وملاحظة على كل الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة وفي كلمة (اعتماد) في التاسعة والعاشرة وفي العنوان شروط (رأس الدولة) والعنوان (خلو منصب رأس الدولة) وفي الفقرة أ (رأس الدولة) والفقرة 2 (رأس الدولة) والنصوص كالآتي:
تعليقات
إرسال تعليق